يُخْرِجَ، وَلِيُلْحِقَ نَسَبَهُ أَوْ يَقْطَعَ. وَهَذِهِ كُلُّهَا أُمُورٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَتَنْفَرِدُ الْمَرْأَةُ دُونَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ يَفْتَقِرُ إلَى الْإِحْصَاءِ لِلْعِدَّةِ لِلْفَتْوَى عَلَيْهَا وَفَصْلُ الْخُصُومَةِ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ فِيهَا؛ وَهَذِهِ فَوَائِدُ الْإِحْصَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ." [1] . ."
(1) - أحكام القرآن لابن العربي 4/ 378
(2) - أحكام القرآن للجصاص 5/ 351
(3) - رواه ابن ماجه في السنن باب التوكل واليقين. الحديث رقم: 4164، ورواه الترمذي في السنن أبواب الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. الحديث رقم: 2447
ورواه الإمام أحمد في المسند 1/ 204 ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/ 354، وقال «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان - 3/ 236 حديث 1187