من أحكام الطلاق
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) } [الطلاق: 1 - 3]
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:َ (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) ..." [1] 0
في مستهل هذه السورة الكريمة ينادي المولى جل وعلا على نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهو الهادي البشير وهو المعلم لأمته ما يصلحهم في دينهم ودنياهم، ومع هذا النداء توجيهٌ حكيمٌ بشأن الطلاق
(1) - رواه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق بَاب إِذَا طُلِّقَتْ الْحَائِضُ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الحديث رقم 4953، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها حديث 1 - (1471) ، ورواه أبو داود في السنن تفريع أبواب الطلاق. باب في طلاق السنة. الحديث رقم: 2179، ورواه النسائي في السنن كتاب الطلاق. باب الرجعة. الحديث رقم 3549، ورواه ابن ماجه في السنن كتاب الطلاق. باب طلاق السنة. حديث 2019، ورواه الترمذي في السنن كتاب الطلاق واللعان. بَابُ مَا جَاءَ في طلاقِ السُّنَّةِ 2/ 322. . الحديث رقم: 1186 وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ، ورواه الإمام في الموطأ، برواية الإمام محمَّد بن الحَسَن (كتاب الطلاق 1 - (باب(1) طلاق السنة حديث 553 ورواه الإمام أحمد في مسنده 2/ 61، 62.