والنفقة والمطلقة طلاقا بائنا لا سكنى لها إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع الحمل، ولها الأجرة على الإرضاع إن أرضعت.
-بيان عدة المرأَة المطلقة الآيسة من الحيض والتي لم تحض وهي ثلاثة أَشهر.
-انقضاء عدة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل.
-الحثُّ على تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور؛ فهي السبيل إلى تيسير كل عُسْرٍ، وتسهيلِ كلِّ صعبٍ، وتفريجِ كلِّ كربٍ.
-وجوب الامتثال لأَوامر الله واجتناب نواهيه، ففي ذلك الصلاحُ والفلاحُ في الدارينِ.
-من تيسير الإسلام ورحمته بالمطلقة والأرملة أن شرع لها الزواج بعد انقضاء عدتها التي قدَّر لها هذه المدةَ اليسيرةَ رحمةً بها وتخفيفًا عليها ورعايةً لها.
-حقُّ المعتدةِ من طلاقٍ رجعيٍ في النفقة والسكنى على الأزواج؛ إذ لها الحق في النفقة، ولا نفقة بلا بيت، فيسكنها في بعض مساكنه أو يستأجر لها، على قدر طاقته ووسعه، مع تجنب مُضارَّتها في السكن؛ لإلجائها إلى الخروج منها.
-مراعاة الإسلام لحقوق الأمهات وحقوق الأطفال، من ذلك فرض نفقة المطلقةُ الحامل وأجرتها على الرضاع.
-جعل الله لكل شيء من الأشياء قدرًا لا يتعداه، لا بزيادةٍ ولا بنقصانٍ. [1] .
-قَوْله تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} : هَذَا يُفِيدُ أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ مُقَدَّرَةً شَرْعًا، وَإِنَّمَا تَتَقَدَّرُ عَادَةً بِحَسَبِ الْحَالَةِ مِنْ الْمُنْفِقِ وَالْحَالَةُ مِنْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ، فَتُقَدَّرُ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى مَجْرَى الْعَادَةِ.
-يجب على الرجل أن يسكن مطلقتَه في حال عدتها من طلاق رجعي أو في مدة حملها إن كان طلاقها بائنا إذ لها الحق في النفقة ولا نفقة بلا بيت، فيسكنها في بعض مساكنه أو يستأجر لها، على قدر طاقته ووسعه.
-يجوزُ فطامُ الطفل قبل تمام الحولين ما لم يترتب على ذلك ضررٌ له.
-قال الإمام الجصاص:"وقَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} قَدْ انْتَظَمَ الدَّلَالَةَ عَلَى أَحْكَامٍ: مِنْهَا أَنَّهُ إذَا رَضِيَتْ بِأَنْ تُرْضِعَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ غَيْرَهَا، لِأَمْرِ اللَّهِ إيَّاهُ بِإِعْطَاءِ الْأَجْرِ إذَا أَرْضَعَتْ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا"
(1) - أحكام القرآن لابن العربي 7/ 404