الصفحة 18 من 22

-للتعرف على هوية الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم وإسهامهم في الجرائم المشمولة بالاتفاقية و أماكن تمركزهم ونشاطهم.

-حركة الأموال والممتلكات المتأتية من ارتكاب أي من الجرائم المنظمة، و لضمان فاعلية وسرعة الإجراءات يوصى بإنشاء فرق مشتركة تختص بمتابعة الأموال الملوثة في كل دولة طرف، بما يكفل حماية امن الأشخاص والعمليات.

ويتوجب على الأطراف تفهم أن عملية التعاون لاتمس احترام سيادة الدولة التي ستجري على إقليمها عملية متابعة الأشخاص المشتبه فيهم أو الأموال المستهدفة على ضوء ذلك؛ بل يجب عليها إتخاذ تدابير عملية تكفل تعاون أجهزتها الأمنية لرصد وكشف عمليات النقل المادي للنقود، وإنشاء مراكز لجمع البيانات المشتركة كما سلف ذكره وهذا محك التحديث المنشود (1) .

فقاعدة البيانات المدققة المتاحة للمختصين تسهل تعاون سلطات تنفيذ القانون في تبادل المعطيات لتيسير الكشف عن الأشخاص الفارين من العدالة، هذا بالإضافة إلي ضرورة كشف الأساليب والوسائل التي تلجا إليها المنظمات الإجرامية و بهدف تجنيد الأشخاص , لتسهيل الاتجار بهم.

و لتحقيق الأغراض المقررة، ويختص بما يلي:

أ- مراقبة التزام الدول الأطراف بالتنفيذ، والترتيبات والإجراءات المؤسسية المقررة بموجب الاتفاقية، وتطوير آلياتها بما يتوافق وتطور المعارف العلمية و التكنولوجية.

ب- تيسير تبادل المعلومات لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ج ـ - تقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف الاتفاقية و إصدار التوصيات بشأن مسائل ضرورية لتنفيذ الاتفاقية و لحشد الموارد المالية (2) .

ـــــــــــــ

(1) لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة السادسة، مشروع إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة الجريمة المنظمة، ص 21 أنظر كذلك:

عبد الصمد سكر، الجهود الدولية لمكافحة الإجرام المنظم في ضوء مبادئ القانون الجنائى الدولى، مجلة بحوث الشرطة، ع 17،2001 ص 122

(2) لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة السادسة، مشروع القرار الرابع لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية المالية، مرجع سبق ذكره، ص 78.

وعليه فإن السياسة التنفيذية - المنبثقة عن مشاريع الإتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة والبروتوكولات المكملة لها - تستهدف توثيق أواصر التعاون فيما بين أجهزة العدالة الجنائية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت