الصفحة 201 من 660

وقال مسلم رحمه الله حدثنا عبدالله بن سلمة ويحي بن يحي وعلي بن حجر قال يحي أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل به.

وزاد علي بن حجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

والحديث احتج به الإمام أحمد على جواز إقامة الجمعة قبل الزوال لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون بها فلا يقيلون إلا بعدها والقيلولة لا تكون إلا قبل الزوال فدل حديث الباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة قبل زوال الشمس وقد قال الصنعاني في السبل: وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر كما قال تعالى (وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة) . وفي هذا نظر، نعم ليس حديث الباب صريحًا في صلاتهم قبل الزوال ولكنه يتأيد بما مضى والله أعلم.

448 -وَعَنْ جَابِرٍ ? أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ اَلشَّامِ, فَانْفَتَلَ اَلنَّاسُ إِلَيْهَا, حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ? رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(الشرح) :

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا فجاءت عير من الشام فأنفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثني عشر رجلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت