الصفحة 204 من 660

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته"."

هذا الحديث رواه الإمام النسائي وأحمد والدارقطني وابن ماجة وغيرهم من طريق بقية بن الوليد عن يونس بن يزيد الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

وقد قال الدارقطني رحمه الله ذكر لنا أبو داود أن بقية تفرد به عن يونس.

وقد أعله أبو حاتم رحمه الله باختلاف السند والمتن.

وقد رواه النسائي من طريق سليمان بن بلال وهو ثقة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهذا هو المحفوظ، وأما ذكر ابن عمر هذا غلط والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه الشيخان من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

وأما ذكر الجمعة فلم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا ريب أن الجمعة داخلة في حديث أبي هريرة"من أدرك ركعة من الصلاة"، فان الصلاة اسم جنس تشمل الجمعة وغيرها فمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته وهذا قول جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك بعض التابعين فرأوا أن من لم يدرك الخطبة يصلي الجمعة أربعًا، وهذا قول ضعيف وما ذهب إليه الأئمة الأربعة أصح دليلًا وأقوى نظرًا، ومفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة من الجمعة لم يدرك الصلاة فعليه أن يصلي الجمعة ظهرًا وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وقد صح هذا عن عبدالله بن مسعود وابن عمر وغيرهما من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت