الصفحة 248 من 660

بتحديد مسافة السفر فمن العلماء من حدها بأربعة برد وهي ثمانون كيلومترًا، وهو قول الجمهور ومنهم من قال لو سافرت بريدًا لقصرت وهو قول ابن عمر وقد تقدم أن الإسناد إليه صحيح ومن العلماء من قال المرجع في ذلك إلى العرف وقد تقدم القول في هذا.

وأما إن كان المسافر نازلًا فالحق أن الجمعة تلزمه إذا سمع النداء فقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال"من سمع النداء فليجب"وهذا سند صحيح إلى ابن عباس.

وروى أبو داود أيضًا بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال"الجمعة على من سمع النداء"وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى"أتسمع النداء، قال: نعم، قال: فأجب"وهذا يعم جميع المقيمين، فالمسافر النازل تجب عليه الجمعة على القول الراجح لأنه يسمع النداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت