الصفحة 272 من 660

في سننه إسناده حسن وقد صححه ابن المنذر وقال يجب العمل به وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل فقالوا إذا لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد نصف النهار فإن الناس يفطرون ويصلون العيد من الغد، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال: فإن لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد زوال الشمس فإن العيد لا تصلى

وحديث الباب حجة على المالكية.

ويؤخذ من الحديث قضاء صلاة العيد وهل تقضى على صفتها وهيئتها أم لا.

قولان لأهل العلم:

القول الأول / أنها تقضى على هيئتها وصفتها.

القول الثاني / أنها تصلى أربعًا بسلام واحد.

والقول الأول أصح فليس مع من قال إنها تصلى أربعًا بسلام واحد دليل والقضاء يحكي الأداء فتصلى صلاة العيد على هيئتها وصفتها.

ويؤخذ من الحديث أيضًا قضاء السنن المؤكدة وهذا على القول بأن صلاة العيد سنة كما هو قول الإمام أحمد في رواية عنه وهو مذهب أكثر أهل العلم أما على القول بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان أو فرض كفاية فلا يصلح هذا الحديث لما ذكرنا، وقضاء السنن المؤكدة فيه تفصيل:

فإن كان القضاء عن نسيان أو عن شغل لا يتمكن معه المرء من أداء السنة ففي هذه الحالة لا مانع من قضاء السنن فيقضي راتبة الظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت