فهرس الكتاب
وعبدالله بن عبدالرحمن الطائفي مختلف فيه، قال عنه أبو حاتم رحمه الله ليس بقوي ولكن صحح خبره جمع من الحفاظ منهم الإمام أحمد رحمه الله والبخاري وعلي بن المديني وهؤلاء صححوا حديث الباب وحسنه الحافظان ابن حجر والعراقي ولكن ذكر العقيلي في الضعفاء عن أحمد رحمه الله أنه قال لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع قال: صليت العيدين وراء أبي هريرة كان يكبر في الأولى سبعًا والثانية خمسًا قبل أن يقرأ"."
وجاء نحو هذا عن ابن عباس موقوفًا رواه أبو بكر بن أبي شيبة وسنده صحيح، وهذان الخبران يشهدان لخبر الباب.
قال مالك في الموطأ وهذا الأمر عندنا فالأولى سبعًا أي بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسًا أي بدون تكبيرة الإنتقال وهو مذهب الإمام أحمد أيضًا.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فذهب أكثر العلماء إلى العمل على ما دل عليه حديث الباب وهذا هو اختيار الإمام أحمد ومالك وجمع من أئمة السلف وصح هذا عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما وهو الذي عليه العمل الآن في زماننا هذا يكبر في الأول سبعًا مع تكبيرة الإحرام ويكبر في الثانية خمسًا بدون تكبيرة القيام من السجود وبدون تكبيرة الركوع.
وذهب بعض العلماء أنه يكبر سبعًا بدون تكبيرة الإحرام ويكبر في الثانية ستًا وذهب بعضهم إلى أنه يكبر في الأولى ستًا وفي الثانية خمسًا، وذهب بعضهم إلى أنه يكبر في الأولى أربعًا، وقيل غير