الصفحة 293 من 660

ذلك من الأقوال ساقها الإمام ابن المنذر رحمه الله والفريابي في أحكام العيدين.

كذلك ذهب بعض الأئمة إلى أن لهذا الاختلاف ثمرة وهي توسعة الأمر في هذه القضية وأن هذا من الإختلاف المباح، وقد ثبت عن الصحابة أنهم يكبرون بما دون السبع، فدل اختلافهم هذا على أن الأمر واسع عندهم، إلا أن الأفضل أن يعمل المرء بما دل عليه حديث الباب أن يكبر في الأولى سبعًا بدون تكبيرة الركوع ويكبر في الثانية خمسًا وهذا كله قبل القراءة، وهذه التكبيرات الزوائد سنة وليست بواجبة فلو أن امرءًا اقتصر على تكبيرة الإحرام صح ذلك عند جماهير العلماء.

496 -وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: ? كَانَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي اَلْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ (ق) , وَ (اقْتَرَبَتْ) . ? أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(الشرح) :

وعن أبي واقد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى ب (ق) و (اقتربت) "."

رواه مسلم فقال حدثنا يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن ضمرة المازني عن عبيدالله بن عبدالله أن عمر سأل أبا واقد: بم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين .."الخبر."

وهذا إسناد منقطع بين عبيدالله وعمر بن الخطاب ولكن ذكره مسلم من وجه آخر عن عبيدالله"حدثني أبو واقد أن عمر سأله"وهذا إسناد متصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت