الصفحة 319 من 660

الخلاصة:

أن الفقهاء مختلفون في حكم الصلاة عند الزلزلة فذهب كثير من فقهاء الحنابلة إلى مشروعية الصلاة وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب ابن عباس، والسند إليه صحيح.

وذهب كثير من الفقهاء إلى عدم المشروعية وقالوا أن الزلزلة حدثت في عهد عمر رضي الله عنه ولم يذكر عنهم أنهم صلوا ولكن قد يجاب عن هذا فيقال هذا نقل للعدم وقد نقل عن ابن عباس أنه صلى ولم يذكر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أنكروا عليه، ولا يقال لعلهم لم يبلغهم فعله لأن مثل هذا الأمر لا بد أن يشتهر ويستفيض وأيضًا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم"إذا رأيتم آية فاسجدوا"يشهد لهذا القول والله أعلم.

الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أما بعد: فقد اطلعت على هذا الإملاء من باب صلاة الخوف الى باب صلاة الكسوف وهو موافق لما أمليته فلا مانع من نشره لعل الله أن ينفع به

كتبه

سليمان بن ناصر العلوان

الخاتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت