فهرس الكتاب
429 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ? أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ اَلصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ , فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ اَلسَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ اَلْحَضَرِ ? مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ.
وَلِلْبُخَارِيِّ: ? ثُمَّ هَاجَرَ, فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا, وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ اَلسَّفَرِ عَلَى اَلْأَوَّلِ ?.
زَادَ أَحْمَدُ: ? إِلَّا اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ اَلنَّهَارِ, وَإِلَّا اَلصُّبْحَ, فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا اَلْقِرَاءَةُ ?.
(الشرح) :
وعن عائشة رضي الله عنه قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر.
هذا الحديث متفق عليه قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه ثم قال الزهري لعروة فما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان.
قال مسلم رحمه الله حدثنا يحي بن يحي قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه.
وقول عائشة"لما هاجر":
هذه الزيادة جاءت في صحيح البخاري قال البخاري حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وهذه الزيادة صريحة في كون صلاة الحظر زيد فيها بعد الهجرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن فرضت عليه الصلاة وذلك قبل