الصفحة 343 من 660

439 -وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ? خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ? رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(الشرح) :

وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا.

هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فقال حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثنا أبوالزبير المكي عن أبي الطفيل عامر عن معاذ بن جبل به.

ورواه أيضًا من طريق قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل عن معاذ بن جبل به.

والحديث دليل على جواز بل على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في السفر وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الجمع بين هذين الوقتين مختص بالسفر وأما في الحضر فلا جمع إلا بين المغرب والعشاء، وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يشرع الجمع بين الظهرين في الحضر كما يشرع في السفر وهذا مذهب ابن عباس وابن سيرين وقول لفقهاء الشافعية وقال به بعض فقهاء الحنابلة وهو الصحيح.

وهذا الجمع في حديث معاذ يحتمل أن يكون جمع تقديم ويحتمل أن يكون جمع تأخير وأكثر أهل العلم على أن هذا الجمع المذكور جمع تأخير بل قال بعض أهل العلم لا يصح في جمع التقديم شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت