فهرس الكتاب
الصفحة 342 من 660
تقوم مقامها وليست صلاة مستقلة كالفجر مع الظهر وهذا القول قوي جدًا، خصوصًا إذا علم أن قول عمر رضي الله عنه"صلاة الجمعة تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم"لا يصح عن عمر ففيه انقطاع بين أبن أبي ليلى وعمر ومن ذكر بينهما كعب بن عجرة فقد وهم، فالمحفوظ أنه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عمر وفيه انقطاع.
وأما من صلى الجمعة ظهرًا إذا كان مسافرًا، هذا لا إشكال أنه يضم إليها العصر.
حجم الخط: