الصفحة 534 من 660

فقوله صلى الله عليه وسلم"والبسوا"يشهد لم قررناه أولًا من أن الأصل في اللباس الحل.

المؤلف رحمه الله بدأ في كتاب اللباس قبل كتاب الجنائز والسبب في هذا أن ستر العورة لما كان شرطًا من شروط الصلاة أراد المؤلف رحمه الله أن يبين بم تستر فناسب ذكر هذا الباب في كتاب الصلاة، وإلا فأكثر أهل العلم يذكرون باب اللباس بأواخر كتبهم فهذا الإمام البخاري ذكر كتاب اللباس بعد كتاب الأطعمة في صحيحه، وهكذا صنع الإمام أبو داود وغيره من أهل الحديث.

524 -عَنْ أَبِي عَامِرٍ اَلْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ? لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ اَلْحِرَ وَالْحَرِيرَ ? رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ.

الشرح:

استفتح المؤلف رحمه الله باب اللباس بحديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير""

قال المؤلف رواه أبو داود وأصله في البخاري.

هذا الخبر رواه أبو داود من طريق عطية بن قيس عن عبدالرحمن بن غنم عن أبي عامر الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

ولكن وقع في بعض النسخ في سنن أبي داود (الخز) بدل (الحر) ، وأكثر أهل العلم على إنكار هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت