فهرس الكتاب
جاء في الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب"، وغير التختم بمنزلته، فالذهب لا يجوز لبسه على الرجال مطلقًا وكذلك لا يجوز إلباسه الصبيان الصغار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال"حرام على ذكورها"ولفظ الذكر يشمل الصغير والكبير، فنأخذ بعموم اللفظ حتى يرد ما يقيده، وأما لبس الحرير والذهب على النساء فلا مانع منه."
وقد تقدم أن المرأة تستعمل الحرير في سائر وجوه اللبس وكذلك الذهب يجوز للمرأة مطلقًا سواء كان محلقًا أو غير محلق فجمال المرأة بالذهب كما قال الله تعالى (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) .
وقال الشاعر:
وما الحلي إلا زينةً من نقيصةٍ ... يتممُ من حسنٍ إذا الحسنُ قصرا
فإن الحلي للمرأة يعطيها نظرة وجمالًا ويعوض النقص الذي يلحقها فيتمم حسنها
وهناك مسائل كثيرة تتعلق بلبس الذهب ونحوه وسوف يأتي الكلام عنها في مواضعها.
530 -وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ? إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ ? رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.