فهرس الكتاب
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها".
حديث أبي موسى خرجه الإمام النسائي رحمه الله من طريق أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى به.
ورواه الترمذي وصححه من طريق عبيدالله بن عمر العمري عن نافع به.
وقد قال الإمام أبو حاتم وغيره من المحدثين: ابن أبي هند لم يلق أبا موسى.
فالحديث إذًا فيه إنقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى الأشعري، ولكن جاء للحديث ما يشهد له، فقد رواه الإمام أبو داود في سننه والنسائي كلاهما عن قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبدالله بن زرير قال سمعت عليًا يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير فجعله في يمينه وأخذ الذهب فجعله في شماله ثم قال هما حرام على ذكور أمتي)، ومفهومه أنهما حل لإناثها، وقد جاء هذا المفهوم مصرحًا به عند ابن ماجه رحمه الله.
وهذا الحديث في إسناده أبو أفلح فقد روى عنه ثقتان فأكثر وذكره العجلي رحمه الله في ثقاته.
وأما عبدالله بن زرير فإنه ثقة، فقد سمع عليًا.
والخبر لا بأس بإسناده وهو يدل على تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال، أما الحرير فقد سبقت الأدلة في هذا، وأما الذهب فقد