الصفحة 554 من 660

والعصفر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر النهي التحريم وبهذا قال الإمام أحمد، لإنه لا يَصبَغ بالعصفر إلا الكفار، ونحن منهيون عن التشبه بهم والعجيب مع ورود الحديث بلفظ النهي إلا أن جماهير العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية يرون جواز لبس المعصفر والحديث صحيح وصريح في النهي، أيضًا يشهد له الخبر الذي بعده.

532 -وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: ? رَأَى عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ, فَقَالَ:"أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا?"? رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الشرح:

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال:"رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال"أمك أمرتك بهذا"."

وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه فقال حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا عمر بن أيوب الموصلي عن إبراهيم بن نافع عن سليمان بن الأحول عن طاووس عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

وفيه عند مسلم اغسلهما يا رسول الله قال: بل أحرقهما"."

وجاء عند مسلم أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له"إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها".

وفي الحديث دليل على تحريم لبس المعصفر، وعندنا دلالتان دالتان على التحريم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت