الصفحة 72 من 660

إلا أن محل الحديث عند من صححه أن تؤم المرأة أهل دارها أي محارمها أو عبيدها.

أما كونها تؤم الرجال الأجانب فهذا غلط محض وضلال بعيد، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم"لن يفلح قوم ولو أمرهم إلى امرأة"، وهذا عام في جميع الولايات ومنها إمامة المسلمين في مساجدهم ومصلياتهم، علمًا أن جماهير العلماء لا يجوزون إمامة المرأة ولو لمحارمها.

أما كون المرأة تؤم النساء فهذا لا مانع منه إذا لم يتخذ عادة، فلا مانع من كون المرأة تؤم أهل دارها في بعض الأحيان وقد اختلف الفقهاء حينئذ هل تقف المرأة وسط النساء أم تتقدمهن قولان لأهل العلم والخلاف واسع هنا.

والعلم عند الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت