الصفحة 71 من 660

413 -وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, ? أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا ? رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

(الشرح) :

وعن أم ورقة رضي الله عنها أن ا لنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها""

رواه الإمام أبو داود في سننه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الوليد بن عبدالله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة.

وصححه ابن خزيمة ولكن أعله غير واحد فإن الوليد بن جميع وإن كان صدوقًا على الصحيح -قال عنه الإمام احمد ليس به بأس- ولكن إنفراده بهذا الخبر وتفرد به أيضًا عن شيخيه جدته وابن خلاد وهما مجهولان لا يعرفان فلا يقبل تفردهما بهذا الخبر وأيضًا لم يثبت سماع ابن خلاد من أم ورقة، ولو ثبت فالحديث ضعيف.

وقد احتج به أبو ثور والمحب الطبري وجماعة من العلماء على جواز إمامة المرأة بأهل دارها وأما إمامة المرأة بالرجال الأجانب فهو من الغلط ومن أسباب الضلالات ولم يطرق هذا أسماع المتقدمين، فكون المرأة تؤم الرجل فهذا من أعظم الفتن المروجة للفساد ومن أعظم والمخالفة والمصادمة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يجوز ويتساهل في كون المرأة تؤم الرجال الأجانب في المسجد كلما ركعت أو سجدت نظروا إلى دبرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت