الصفحة 293 من 457

15 > الحمد لله؛ فرنسا .. ذوقي.

15 > نمسي يومًا على سب الخوارج فنصبح على سب أهل التفريط، ونمسي يومًا على سب أهل التفريط فنصبح على سب الخوارج. الحمد لله.

15 > الذين ينكرون عملية نيس شرعيًا، وأقول شرعيًا، وليس نفسيًا ولا تبعًا لحقوق الإنسان في قوانين الشرع الطاغوتي: اذكروا لنا الأدلة لتناقش بعلم وفقه، فلا تطرحوا موضوع المصلحة إلا بعد إثبات الأصل، فقذ يمنع المباح للمصلحة لكن بعد إثبات كونه مباحًا.

قولكم: حاقد على الحياة والناس، فهذه شعر لا حكم.

15 > بعض من يتكلم في العلم لولا فجوره في الخصومة لرددت عليه.

15 > تقسيم الكفار في دار الحرب إلى مدنيين وعسكريين، أو إلى جنود وأبرياء، تقسيم بدعي حادث يخالف إجماع الأمة، فانتبهوا .. هذه تقسيمات كفرية معاصرة. فإجماع الأمة أن كل كافر يقيم في دار الحربي هو حربي، يباح دمه وماله، وبهذا جرى فقه أهل الإسلام وعمل المسلمين منذ الصدر الأول.

وتقسيم الديار نصي، وهذه مسألة لا تعلق لها بالخلاف بين أئمة الإسلام في علة القتل أهي الحرابة أم الكفر؛ لأن هذه المسألة يبنى عليها فقط ما يقع من القدرة بعد الغلبة: أيقتل كل كافر أم لا؟ فالشافعي يجيز قتل كل كافر في ديار الحرب بعد القدرة عليه إلا ما نص عليه النص من الذرية والنساء؛ لأن علة القتل عنده الكفر بخلاف غيره كمالك وأبي حنيفة، فإنهم يقولون: إن العلة هي الحرابة، فيوسعون بعد ذلك كالعسيف، ولكن الكل مجمع على جواز قتل كل كافر في دار الحرب في حال الامتناع، فهذا هو الحال اليوم إجماعًا.

وأما إقامة الحجة؛ فهذه حق، ولكن إقامة الحجة على الممتنع كالدول اليوم يكون بالبلاغ العام، وهذا قد حصل قبل أن نولد، بل قبل هذا العصر، فإن أجدادنا قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت