الصفحة 155 من 309

والصحيح عند الآمدى وابن الحاجب وحكى رواية عن أحمد أنه لا يحتج بها ونقله الآمدى عن الشافعى رضى الله عنه

وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعى وجزم به النووى في شرح مسلم مما قاله الإمام ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه و سلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفى غيره أيضا

وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعى وخلاف قول جمهور أصحابه فقد نص الشافعى في موضعين من مختصر البويطى على أنها حجة ذكر ذلك في باب الرضاع وفى باب تحريم الجمع

وجزم به أيضا الشيخ أبو حامد في الصيام وفى الرضاع والمارودى في الموضعين أيضا والقاضى أبو الطيب في موضعين من تعليقه أحدهما الصيام والثانى في باب وجوب العمرة والقاضى الحسين في الصيام والمحاملى في الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكتابه الحاضر وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم وجزم الرافعى به في باب حد السرقة

والذى وقع للإمام فقلده فيه النووى مستنده عدم إيجاب الشافعى التتابع في الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود السابقة وهو منع عجيب فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعى أو لقيام معارض راجح

إذا تقرر فمن فروع القاعدة

هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أم لا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد الوجوب وعنه رواية أخرى لا يجب والله أعلم

القاعدة 41 لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به قال أبو البركات قاله أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الحنفية والشافعية وجهان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت