الصفحة 16 من 309

وإذا أوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعه أو يعم الجمعه وغيرها في المسألة وجهان لأصحابنا أصحهما لا تلزمه الجمعه وان قلنا بتكليفه بالصلاة قال صاحب المحرر هو كالإجماع للخبر وإذا قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه تعليمه الصلاة والطهارة وشروطها نص عليه أحمد خلافا لابن عقيل في مناظراته

ومنها أذانه انه للبلغ هل يجزىء في المسألة روايتان الرواية التي نصرها القاضي الصحة وعدم الصحة علله طائفة من الأصحاب بأن الأذان فرض كفاية وفعل الصبي نفل وعلله صاحب المغنى والمحرر بأنه لا يقبل خبره وذكره جماعة في أصول الفقه

وقال أبو العباس ويتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته

أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه قال ومن الأصحاب من أطلق الخلاف لأن أحمد قال في رواية حنبل لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق وقال في رواية على ابن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه قال والاشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه

ومنها عورة الحرة المراهقة قال بعض أصحابنا المميزة كالأمة نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض وقال أبو المعالى هي بعد التسع والصبي بعد العشر كالبالغ ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان

ومنها وجوب الصوم عليه والمذهب لا يجب عليه حتى يبلغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت