الصفحة 17 من 309

وعن أحمد رواية يجب عليه إن أطاقه اختارها أبو بكر وابن أبي موسى

وحد ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره لخبر مرسل وعنه يلزم من بلغ عشرا وأطاقه

وان قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه ضربه عليه ليعتاده ذكره جماعة قال صاحب المحرر وغيره لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة

ومنها إحرامه بإذن وليه صحيح وبغير إذنه لا يصح اختاره الأكثر

ولنا قول واختاره أبو البركات أنه يصح كصلاته وصومه

فعلى هذا يحلله الولي منه إن رآه ضررا عليه في الأصح كالعبد

تنبيه وإذا لم نوجب عليه العبادة فما فعله فإنه يثاب عليه وثوابه له

ذكره الشيخ أبو محمد في موضع والإمام أبو العباس وكذا قال ابن عقيل في فنونه في أوائل المجلد التاسع عشر

وعندي انه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من العبادات المالية من ماله قال ابن هبيرة في الحج معنى قولهم يصح منه أي يكتب له قال وكذا أعمال البر كلها فهي له ولا تكتب عليه

وعلله ابن عقيل في الجنائز بتقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففضلهن بالثواب والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب

وطريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه

ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا أن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما وذكره ابن الجوزي في الموضوعات

ومنها بيعه بإذن وليه للكثير صحيح على الصحيح وبغير إذن صحيح في الشيء اليسير وجزم به طائفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت