الصفحة 18 من 309

وقال القاضي في الجامع قال أبو بكر اختلف قوله في صحة بيعه فروى عنه صحة ذلك في اليسير وروى عنه لا يصح

ويجب أن يكون موضع الروايتين في اليسير إذا لم يكن مأذونا له فأما إذا كان مأذونا له فيصح بيعه وشراؤه في اليسير والكثير وفي الكثير لا يصح على الصحيح

وعن أحمد رواية يصح موقوفا على إجازة وليه

وعنه يصح من غير إجازة ذكرها الفخر إسماعيل

وقال ابن عقيل الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده وان شحة وقال الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان وفي الانتصار وعيون المسائل ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه

ومنها إذا أوجبنا على البالغ الكفارة في وطء الحائض فهل تجب على الصبي إذا وطىء في المسألة وجهان

ومنها إمامته بالبالغ هل تصح أم لا في المسألة ثلاث روايات ثالثها تصح في النفل دون الفرض واختارها أكثر أصحابنا وظاهر المسألة لو قلنا تلزمه الصلاة وصرح به ابن البنا في العقود وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضى صحة إمامته إن لزمته قاله صاحب النظم وهو ظاهر متجه وقال ابن عقيل يخرج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه

وقال بعض أصحابنا تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا وتصح إمامته بمثله قطع به غير واحد وفي المنتخب لا تصح

ومنها مصافته للبالغ فإن كان في النافلة صح لحديث أنس وذكر أبو الخطاب رواية لا تصح كإمامته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت