الصفحة 224 من 309

منعه من التكسب أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسى وغيره والنفقة مثل المهر ذكره الأصحاب

تنبيه إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا فقضاه عن عبده فهل يرجع عليه إذا عتق قال أبو العباس ينبغى أن يتخرج هذا على الخلاف في مهر زوجته إذا كانت أمة للسيد فحيث رجع هناك فكذا هنا وحيث لا رجوع هناك فكذا هنا والله أعلم

ومنها طلاقه لا يختلف المذهب أن العبد الذى تحته أمة لا يملك عليها سوى طلقتين

ومنها في القسم بين الزوجات يقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين ويبيت عند الحرة ليلة من أربع وعند الأمة ليلة من سبع عند الأصحاب لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ولها السابعة وعند أبى محمد المقدسى وجزم به في التبصرة من كل ثمان تكون على النصف

ومنها إذا صح الإيلاء فإنه يضرب للزوج أربعة أشهر من حين اليمين ولا فرق على المذهب بين الحر والعبد

وعن أحمد رواية أن العبد على النصف من الحر نقل أبو طالب أن أحمد رجع إلى هذه الرواية وأنها قول التابعين إلا الزهرى وحده

ومنها هل للعبد حضانة أم لا المذهب لا حضانة له وفى الفنون لم يتعرضوا لأم الولد ولها حضانة ولدها من سيدها وعليه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج وعبد

وقال أبو عبد الله ابن القيم في كتابه الهدى لا دليل على اشتراط الحرية وأن الصحيح منع التفريق للأحاديث قال وتقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على حق السيد كما في البيع سواء والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت