الصفحة 229 من 309

مورثه صح ولو تبرع عنه بالعتق لم يجزئه ولو أعتق الأجنبى عن كفارة الميت لم يصح ولو أطعم عنه فوجهان

وإذا قلنا يجوز تكفيره بالعتق فأذن له سيده في إعتاق رقبة عن كفارته هل يجوز أم لا حكى أبو محمد المقدسى في ذلك وجهين

ومنها هل يصح توليته القضاء أم لا المشهور في المذهب أنه لا يصح توليته القضاء وقد تقدم قول أبى الخطاب في الانتصار في كونه وليا في النكاح وأنه قال يحتمل أن يصح قضاؤه ثم سلم أنه لا يصح قضاؤه وأجازه بإذن السيد في جواب آخر

وحكى عن ابن عقيل صحة توليته القضاء والله أعلم

وتصح ولايته إمارة السرايا وقسم الصدقات والفىء وإمامة الصلاة ذكره القاضى محل وفاق

ومنها لو أقر شخص لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه

قال أبو العباس إذا قلنا يصح قبوله الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد

قال وقد يقال بل وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وضمن قيمته

وإن أقر لعبد غيره بنكاح أو قصاص أو تعزير قذف صح الإقرار وإن كذبه المولى قال أبو محمد لأن الحق للعبد دون المولى

قال أبو العباس وهذا في النكاح فيه نظر فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده وفى ثبوت النكاح للعبد على السيد ضرر فلا يقبل إلا بتصديقه

وأما إذا أقر السيد لعبده بمال فقال أبو العباس ينبنى على أن العبد هل يثبت له دين على سيده أم لا

قلت المشهور لا يثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت