الصفحة 234 من 309

تكون في كلام صاحب الشرع فتقدح وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح فحيث قال الشافعى رضى الله عنه إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط منها الاستدلال مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع ومراده أن حكاية الحال إذا نزل فيها الاستفضال تنزل منزلة العموم في المقال إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل والله أعلم

ومنها الأمر بالمطلق هل يكون أمرا بمفرداته ويكون عاما فيه قولان

أحهما العموم وهو قول الأكثرين قال القاضى محتجا على جواز القضاء في المسجد دليلنا قوله تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وبين أن يحكم في غيره

فإن قيل أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان

قيل هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إلا ما خصه الدليل

وقال في التمهيد المطلق مشتمل على جميع صفات الشىء وأحواله

والقول الثانى أن المفردات ليس مأمورا بها لكن متى أتى بالمأمور أجزأه ولا يأتى به إلا مقرونا ببعض المفردات

وأجاب به في المغنى لمن احتج بآية القصاص والسرقة والزنا في الملتجىء إلى الحرم الأمر بذلك مطلق في الأمكنة والأزمنة يتناول مكان ضرورة إقامته فيمكن في غير الحرم وهذا اختيار أبى العباس

ومنها إذا ذكر العام وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل في العام فهل إفراده يقتضى عدم دخوله في العام أم لا في ذلك مذهبان للأصوليين وقاعدة المذهب تقتضى عدم الدخول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت