الصفحة 249 من 309

ذلك من القسم الممنوع وقد تقدم ذلك في استثناء الكل بالصفة ففى الأكثر أولى

وذكر أبو العباس في مسائل التعداديات الاتفاق على جواز ذلك

وفى هذه المسائل ليس في اللفظ ما يدل على أن المستثنى أكثر من المستثنى منه وإنما يعلم ذلك بالنظر والفكر

وأما الثانى فتحرر الجواب عنها أنها مغلطة فإن قوله أوصى له بالربع غير صحيح بل إنما أوصى له بمثل نصيب ابن ونصيب الابن هو ما يستقر له واستثنى من هذا النصيب المستقر ربع المال ولا شك أن النصيب المستقر أزيد من ربع المال كما يظهر ذلك عمل المسألة

وحينئذ فقوله ولقائل أن يقول الزيادة على الربع إلى آخره غير مستقيم لأن الوصية لم تحصل بالربع وإنما حصلت بنصيب الابن وقد تقرر أن ذلك أكثر من الربع والله أعلم

ومنها لو وصى بثلاثة إلا شيئا أو بألف إلا شيئا فعلى المذهب له النصف وأدنى مقول وعلى القول باستثناء الأكثر له أدنى مقول ولو قال إلا قليلا قال الحارثى فلذلك ذكروه في الأقارير قال لأنه مبهم أشبه قوله إلا شيئا قال والأظهر أن له الثلثين وزيادة لأن الثلث كثير فلا يدخل تحت استثناء القليل والله أعلم

ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فلا فرق بين الطلاق وغيره هذا المذهب

وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا لا يصح الاستثناء في الطلاق

قال أبو العباس قول أبى بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد وأكثر الأصحاب خصوا قوله بالاستثناء في عدد الطلاق دون عدد المطلقات ومنهم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت