الصفحة 293 من 309

فى تقديم القياس على المفهوم وجهان كما في تحصيص العموم بالقياس بل أولى لأنهم قدموا المفهوم على العموم فلأن يقدموه على القياس الذى هو دون المفهوم على أحد الوجهين أولى وقد صرح القاضي بأن تقدم

قال طائفة من محققى أصحابنا تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد وفي حكم واحد ككلام الله ورسوله لا في كلام واحد متصل ولا متكلمين بل يجب اتحاد مقصودهما كبينة شهدت أن جميع الدار لزيد وأخرى شهدت أن الموضع الفلانى منها لعمرو فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع قال وغلط بعض الناس فجمع بينهما لأنه من باب العام والخاص كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل والله أعلم

القاعدة 66 إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابى لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء

وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه إجماع وبها قال أبو حازم الحنفى واختارها ابن البنا من أصحابنا

وعن أحمد رواية ثالثة أنه حجة لا إجماع

وقول بعضهم أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه رواية واحدة عند أبى الخطاب وذكر ابن عقيل والقاضى رواية لا يجوز واختارها أبو حفص البرمكى وغيره من أصحابنا وذكر الآمدى أن بعض الناس قال قول أبى بكر وعمر إجماع ذكره بعض أصحابنا عن أحمد

فأما ما عقده بعضهم كصلح بنى تغلب وخراج وجزية فلنا خلاف في جواز نقضه واختار ابن عقيل يجوز قال ومنعه أصحابنا

وأما الصحابى غيرهم إذا قال قولا وانتشر ولم ينكر قبل استقرار المذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت