الصفحة 51 من 309

الردة على الروايتين المذهب عدم اللزوم بناهما ابن الصيرفى والطوفى على القاعدة وليس بناء جيدا من وجهين

أحدهما أن المذهب عدم لزوم القضاء والمذهب تكليف الكفار بالفروع الثانى أن الروايتين إنما هما في المرتد وأما الأصلي فلا يلزمه قضاء بالإجماع لكن قد يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي

ومنها هل يجوز لكافر لبس الحرير ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا يجوز قاله بعض متأخرى أصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة

واختار أبو العباس الجواز قال وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة

ومنها إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام فإنه يحرم من موضعه وهل يلزمه دم على روايتين حكاهما أبو محمد المقدسى وغيره والمذهب لا دم عليه عند أبى محمد وقال القاضى وأصحابه عليه دم وبناه بعضهم على القاعدة

ومنها أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان قال ابن الصيرفى يمنعون ونقله عن القاضى وذكره أبو العباس وهذا قد يكون مبنيا على تكليفهم إذ في ذلك إظهار شعار دينهم وإظهار الأكل والشرب في رمضان وقد قال صاحب المحرر في المريض والحائض والمسافر لا يجوز إظهار الفطر إجماعا مع أن الصوم غير واجب عليهم

وقيل لابن عقيل فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم فقال إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه وقد يقال يبنى على تكليفهم وعدمه هل يجوز للمسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت