الصفحة 52 من 178

قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله:

الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين، أوشك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر.

هذا هو الناقض الثالث من نواقض الإسلام العشرة، وهذا الناقض في الحقيقة فيه إشكالان، الأول: ذكره مجردا بغير دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وهذا ما لم يعودنا عليه المصنف رحمه الله، والإشكال الثاني: هو أن هذا الناقض يجمع في حقيقته ثلاثة نواقض وليس واحدا، وهذه الثلاثة هي.

• الأول: عدم تكفير المشركين.

• الثاني: الشك في كفر المشركين.

• الثالث: تصحيح مذهب المشركين.

وكل من هذه النواقض الثلاثة المذكورة في هذا الناقض الواحد منها يكون مخرجا من ملة الإسلام سواء اجتمعت أو تفرقت.

وأما المشركون بالله تعالى فهم صنفان في القرآن والسنة لا ثالث معهما:

• الصنف الأول: شركه أصلي، كشرك اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وممن لا يدينون بدين الإسلام، وبالخصوص من كان يعبد غير الله تعالى، كمن يعبد الشمس أو الحجر أو البشر أو الملائكة او الجن وغيرها من المعبودات مع الله تعالى.

• الصنف الثاني: شركه طارئ، كالمسلم الذي يعمل بالتوحيد ثم يقع في الشرك الأكبر فيصير بهذا مرتدا عن دينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت