الصفحة 4 من 104

وعليه: فتارك الصلاة كسلًا؛ كافر، كفرًا أكبر، يُخرج من الملة، وتُجْري عليه أحكام المرتدين في الدنيا والآخرة.

أولًا؛ في الدنيا:

1)لا يُسلم عليه ولا يُردُّ عليه إذا سلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي ولا يجيب دعوته) .

2)لا تُجاب دعوته.

3)لا يُزوج بمسلمة، فإن عُقد له فالنكاح باطل، قال تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} .

وإذا ترك الصلاة بعد العقد والدخلة؛ يفسخ نكاحه ولا تحل له زوجة.

إذا كان شارب الخمر يحال بينه وبين زوجه، فكيف بتارك الصلاة؟!

قال مهنا: (سألت أحمد، قلت: ختن لي، زوج أختي، يشرب هذا المسكر، أفرق بينهما؟ قال: الله المستعان) .

وقال علي بن الخواص: نقل المروزي عن أحمد؛ أنه قال لرجل سأله عن مثل هذه، فقال: حولها إليك) [1] .

4)لا يُزار في بيته.

5)لا يُعاد إذا مرض.

6)لا يُساكن في منزل معه.

7)يُمنع من دخول مكة المكرمة، قال تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} .

8)لا يُعطى شيئًا من الزكاة الواجبة.

(1) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي: ج1/ ص234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت