وعليه: فتارك الصلاة كسلًا؛ كافر، كفرًا أكبر، يُخرج من الملة، وتُجْري عليه أحكام المرتدين في الدنيا والآخرة.
أولًا؛ في الدنيا:
1)لا يُسلم عليه ولا يُردُّ عليه إذا سلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي ولا يجيب دعوته) .
2)لا تُجاب دعوته.
3)لا يُزوج بمسلمة، فإن عُقد له فالنكاح باطل، قال تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} .
وإذا ترك الصلاة بعد العقد والدخلة؛ يفسخ نكاحه ولا تحل له زوجة.
إذا كان شارب الخمر يحال بينه وبين زوجه، فكيف بتارك الصلاة؟!
قال مهنا: (سألت أحمد، قلت: ختن لي، زوج أختي، يشرب هذا المسكر، أفرق بينهما؟ قال: الله المستعان) .
وقال علي بن الخواص: نقل المروزي عن أحمد؛ أنه قال لرجل سأله عن مثل هذه، فقال: حولها إليك) [1] .
4)لا يُزار في بيته.
5)لا يُعاد إذا مرض.
6)لا يُساكن في منزل معه.
7)يُمنع من دخول مكة المكرمة، قال تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} .
8)لا يُعطى شيئًا من الزكاة الواجبة.
(1) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي: ج1/ ص234.