عرف الشيرازي البيع بأنه:"نقل الملك في العين بقصد المعوضة". [1]
4.الحنابلة:
عرف ابن قدامة البيع بأنه:"مبادلة مال بمال تمليكًا وتملكًا غير ربا ولا قرض". [2]
التعريف المختار:
بالنظر في التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المناسب هو:"مبادلة مال بمال على وجه مخصوص بقصد التملك والتمليك على التأييد". وذلك للسببين التاليين:
1.إن تبادل الأموال تكون على سبيل التملك في العقد.
2.إن البيع والشراء لا يكون إلا بما يعتبر مالًا في عرف الشرع.
(1) . الشيرازي: المهذب، 2/ 3.
(2) . ابن قدامة: المغني، 4/ 199