فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 58

عرف الشيرازي البيع بأنه:"نقل الملك في العين بقصد المعوضة". [1]

4.الحنابلة:

عرف ابن قدامة البيع بأنه:"مبادلة مال بمال تمليكًا وتملكًا غير ربا ولا قرض". [2]

التعريف المختار:

بالنظر في التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المناسب هو:"مبادلة مال بمال على وجه مخصوص بقصد التملك والتمليك على التأييد". وذلك للسببين التاليين:

1.إن تبادل الأموال تكون على سبيل التملك في العقد.

2.إن البيع والشراء لا يكون إلا بما يعتبر مالًا في عرف الشرع.

(1) . الشيرازي: المهذب، 2/ 3.

(2) . ابن قدامة: المغني، 4/ 199

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت