فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 58

2.من السنة:

ثبت مشروعية البيع في كثير من الأحاديث النبوية؛ ومنها:

أ. قوله صلى الله عليه و سلم:"المبيعان بالخيار ما لم يفترقا". [1]

وجه الاستدلال:

الحديث فيه دليل على مشروعية البيع، وأن البائع والمشتري في حل ما لم يتفرقا عن مجلس العقد.

ب. ما روي عن أبي سعيد الحذري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"إنما البيع عن تراض". [2]

وجه الاستدلال:

الحديث فيه دليل على مشروعية البيع، ويكون بالتراض بين الطرفين.

ج. ما روي عن أبي سعيد الحذري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء، الصالحين". [3]

وجه الاستدلال:

أن التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا يدل على مشروعية الصدق والأمانة في البيع والشراء.

3.الإجماع: [4]

أجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه, وصاحبه لايبذله إلا بعوض, ففي شرعية البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه, ودفع حاجته.

4.المعقول: [5]

إن الإنسان يحتاج إلى مافي يد صاحبه, وصاحبه لايبذله بدون عوض, ففي مشروعية البيع توصيل لكل محتاج إلى غرضه بطريقة شرعية.

(1) .أخرجه البخاري في صحيحة، ح (2110،كتاب(البيوع) ، باب (المبيعان بالخيار مالم يتفرقا) ، 4/ 328.

(2) . أخرجه ابن ماجه في سننه، ح (2185) ،كتاب (النجارات) ،باب (البيع والخيلر) ،2/ 737.

(3) . أخرجه الدارمي في سننه، ح (2444) ، كتاب (البيوع) ، باب (في التاجر الصدوق) ،2/ 240.

(4) . ابن قدامه: المغنى، ح 6/ 7.

(5) .انظر؛ ابن حج: فتح الباري،4/ 287،ومصطفى البنا؛ الفقه المنهجي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت