فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 58

أن يقول البائع إن ثمن هذه السلعة تقسيطًا ألف دينار تسدد على عشرة أشهر كل شهر مائة دينار, فيقول المشتري: قبلت الشراء.

4.أن تكون السلعة مقبوضة للبائع, فلا يكفي تملك البائع للسلعة التي يرغب في بيعها بالتقسيط, فلابد من قبض السلعة المراد بيعها بالتقسيط، وصورتها:

صورتها: [1]

من اشترى سيارة وتم الاتفاق على قيمتها, ولكن أعطاه مبلغ سبعمائة ريال على أن تبقى السيارة لدى البائع حتى يدفع باقي الثمن، فهذا لا يجوز؛ لأنه حبس المبيع بالثمن.

5.أن يكون بيع التقسيط منجزًا فلا يصح عقد البيع على أداء جميع الأقساط؛ بل لابد أن يتم البيع بصورة منجزة بحيث تترتب عليه آثاره.

6.إذا كان الثمن .. من الأموال التي يشترط تقابضهما في محل العقد فإنه لايجوز أن يباع أحدهما بالآخر تقسيطا؛ مثل: شراء الذهب بفضة، أو شراء الذهب بورق نقدي.

7.أن يكون هناك وسيط بين البائع والمشتري الذي يدفع الثمن؛ لأن هذا من الربا المحرم

وصورته: أن يأتي شخص لآخر، أو الشركة، أو المؤسسة فيطلب بضاعة فلا تكون عندهم فيقولون: اذهب فخذها من المحل الفلاني ونحن نتولى دفع الثمن نقدًا وأنت تدفع لنا الثمن مقسطة بزيادة.

8.أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة, لأن البيع إذا أجل فقد تحقق كون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ وهو منهى عنه.

9.أن يكون الثمن في بيع التقسيط دينًا لا عنيًا؛ لأن الثمن في بيع التقسيط يكون مؤجلا ولأجل لا يصح دخوله إلا على الديون التي تقبل الثبوت في الذمة دون الأعيان.

10.أن يكون العوضان؛ أي الثمن والسلعة, مما لا يجري بينهما ربا النسيئة, وذلك [2] ؛لأن التلازم ... بين البيع بالتقسيط وبين الأجل الموجب، لانتقاء الاشتراك في علة الربا.

ثانيًا: ضوابط البيع بالتقسيط في القانون الوضعي:

بيع بالتقسيط في القانون الوضعي عدة ضوابط, منها: [3]

(1) .انظر؛ العثماني: قضايا فقهية معاصرة، ص 15.

(2) .انظر؛ الشوكاني: نيل الأوطار:5/ 190،والعثماني: قضايا فقهية معاصرة، ص 16 - 17

(3) . انظر؛ مصطفى كمال طه: العقود التجارية، ص 32 - 33،وأشرف ويح: الوسيط في البيع بالتقسيط، ص 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت