الصفحة 10 من 30

وأمّا المشهور عند فقهاء الحنفيّة [1] فإنه لا يَثبتُ نسبُه لزوج الأم إذا جاءت به قَبْلَ ستة أشهرٍ مِن زواجه بها، بل يكون منفيًّا عنه [2] ، موافقةً لقول الجمهور [3] .

وممّا سبق يتبيّن أن لمقطوع النسب ست صور، وقد حُكي الاتفاق على عدم الإلحاق فيها جميعًا. مع وجود خلافٍ فيها سيأتي ذكرُه، إضافةً لقوّة الخلاف في الصّورة السادسة منها.

(1) المبسوط للسرخسي 17/ 156، البحر الرائق 4/ 170، الهداية - بحاشية اللكنوي- 3/ 360، الفتاوى الهندية 1/ 536، اللباب 1/ 287.

(2) على تفصيلٍ بين أهل العلم في بعض الصور: هل ينتفي بدون لعان، أم يجب اللعان فيه، مع الاتفاق على أنّ ما قبل ستة أشهر من العقد لا لعان فيه.

(3) ينظر: جامع الأمهات ص 206، البهجة للتسولي 1/ 511. الحاوي 8/ 668، التنبيه - مع شرح السيوطي- 2/ 700، المهذب 2/ 120، الوسيط 6/ 84. الشرح الكبير لابن أبي عمر 23/ 467، المبدع 8/ 98، كشاف القناع 12/ 549.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت