الصفحة 16 من 30

ابن سيرين (ت 110 هـ) [1] ، وسبق التردد كذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

وَيمكن توجيه ذلك، أنهم ألحقوا أبناءَ الزِّنا بمَن ادَّعَاهم إذا كانوا حَديثي عهدٍ بإسلام، كما جاء عن بعض العلماء [2] ، فيكون خلافهم مقصورًا على الحالة الثالثة من الحالات التي ذُكرت في تحرير محل النزاع.

(1) 1: صحة الاستلحاق: نقلها عنه الماوردي في [الحاوي 8/ 454] . وذكره ابن قدامة (المغني 9/ 123) بشرط إذا أقيم عليه الحد.

2: لكن المروي عنه خلاف ذلك، فروى ابن أبي شيبة في (المصنف 31418) أنه قال: في ابنٍ تولّد من الزنا قال: (لا يَلحَق) .

(2) ينظر: المنتقى للباجي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت