الصفحة 58 من 61

على القابض لأنه لا يعضِّده أثر ولا قياس، والجمهور أنه لا يقتصر به على محلِّ الأثر الذي هو دين الكتابة لوضوح الدليل على إلغاء خصوصه، وأن عمر رضي / [5 / أ] الله عنه إنما حكم في ذلك لكونه فيه غرض صحيح بلا ضرر، وهذا يعرف بالطريق المسمّى:

"تنقيح المناط" [1] في أصول الفقه.

(1) وهو: الاجتهاد في تخليص وتهذيب المناط الذي ربط به الشارع الحكم، فيُبقى من الأوصاف ما يصلح ويُلغى ما لا يصح.

انظر: شرح الكوكب المنير 4/ 131، تيسير التحرير 4/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت