على القابض لأنه لا يعضِّده أثر ولا قياس، والجمهور أنه لا يقتصر به على محلِّ الأثر الذي هو دين الكتابة لوضوح الدليل على إلغاء خصوصه، وأن عمر رضي / [5 / أ] الله عنه إنما حكم في ذلك لكونه فيه غرض صحيح بلا ضرر، وهذا يعرف بالطريق المسمّى:
"تنقيح المناط" [1] في أصول الفقه.
(1) وهو: الاجتهاد في تخليص وتهذيب المناط الذي ربط به الشارع الحكم، فيُبقى من الأوصاف ما يصلح ويُلغى ما لا يصح.
انظر: شرح الكوكب المنير 4/ 131، تيسير التحرير 4/ 42.