الذي ابتعثه الله ربه لحماية النفس، والدين، والعرض، والمال، والعقل، وبقية المكرمات، وعلى آله الذين اهتدوا بهديه وبما جاء به من الآيات البينات، والعلامات الواضحات.
وفي هذه الخاتمة نلخص أهم النتائج والتوصيات.
(أ) أوجبت الشريعة الإسلامية حماية الكليات الخمس النفس، والدين، والمال، والعرض، والعقل.
(ب) حق الدفاع الشرعي الخاص في دفع الصائل كفلته الشريعة الإسلامية.
(ج) يكون دفع الصائل بالوسيلة اللازمة لدفعه دون تجاوز لحد دفع العدوان.
(د) الأصل في أفعال الدفاع الشرعي أنها مباحة ولا عقاب عليها، ولكنها إذا تعدت الصائل وأصابت غيره خطأ، فالفعل الذي وقع الغير لا يعتبر مباحًا إذا أمكن نسبة الخطأ أو الإهمال إلى المدافع.
(هـ) ليس للإعتداء حد مقرر، فيصح أن يكون الاعتداء شديدًا، ويصح أن يكون بسيطًا، وبساطة الاعتداء لا يمنع من الاعتداء، ولكنها تقيد المدافع بأن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه.
(و) ليس المقصود من حق الدفاع الشرعي إلحاق الأذى بالصائل، وإنما المقصود حماية النفس، أو العرض، أو رد المال.