الصفحة 40 من 53

مواجهًا بعدوان نشأ عنه اعتقاد جازم بأنه مهدد لحياته بالموت أن لم يستخدم حقه في الدفاع عن النفس كما انه لم يكن لدية وقت للحصول علي حماية السلطة العامة حيث هاجمه المجني عليه وهو بداخل القطية ولم يكمل ارتداء ملابسه. لهذا فإننا نقرر إلغاء إدانة المتهم تحت المادة (251) عقوبات ونأمر بإطلاق سراحه فورًا [1] .

المبحث الثالث:

جواز استعمال حق الدفاع الشرعي الخاص عند الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.

المطلب الأول: جواز استعمال حق الدفاع الشرعي الخاص عند الاعتداء على النفس:

النفس من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للمحافظة عليها، وحرمت الشريعة الإسلامية كذلك الاعتداء عليها إلا بحق، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [2] ، وقال عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [3] .

(1) مجلة الأحكام القضائية لسنة 1979 م ص (30، 31، 32)

(2) سورة الأنعام، الآية: (151) .

(3) سورة النساء، الآية: (29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت