الصفحة 45 من 53

هي [1] :

أولًا: أن يكون هناك اعتداء أو عدوان.

ثانيًا: أن يكون هذا الاعتداء حالًا.

ثالثًا: أن لا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر.

رابعًا: أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه.

ويجب أن يكون الفعل الواقع على المصول عليه اعتداء، فإن لم يكن كذلك، لم يجز دفعه، وليس للاعتداء حد مقرر، فيصح أن يكون الاعتداء شديدًا، ويصح أن يكون بسيطًا، وبساطة الاعتداء لا تمنع من الدفاع، ولكنها تقيد المدافع بأن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة.

ويصح أن يكون الاعتداء واقعًا على نفس المصول عليه، أو عرضه، أو ماله، كما يصح أن يكون واقعًا على نفس الغير، أو عرضه، أو ماله، ويصح أن يكون واقعًا على نفس الصائل، أو ماله، كمن حاول أن يقتل نفسه، أو يقطع طرفه، أو يتلف مال.

المطلب الثاني: جواز استعمال حق الدفاع الشرعي الخاص عند الإعتداء على المال.

ذكر الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بكره، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارًا، أو ضلالًا،

(1) عبد القادر عوده، التشريع الجنائي ن مصدر سابق، ج (1) ، ص (475) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت