الصفحة 18 من 53

أصاب، ومن أعان المبطل أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد فيها النهي عن القتال، ومذهب مالك والشافعي وجوب الدفع [1] .

المطلب الثاني: حق الدفاع الشرعي الخاص في القانون الجنائي لسنة 1991 م(*):

جاء في المادة (12) من القانون الجنائي لسنة 1991 م ما يلي:

[1] لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالًا مشروعًا.

[2] ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر اعتداء حال أو وشيك الوقوع على نفسه أو ماله أو عرضه، أو نفس الغير أو ماله أو عرضه، وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلى السلطة العامة، أو بأي طريقة أخرى، فيجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده، وبالوسيلة المناسبة.

[3] لا ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام، إذا كان يعمل في حدود سلطته ووظيفته، إلا إذا خيف تسبيب الموت، أو الأذى الجسيم.

[4] لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت، إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه إحداث الموت، أو الأذى الجسيم، أو الاغتصاب، أو الاستدراج، أو الخطف، أو الحرابة، أو النهب، أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام، أو الإتلاف الجنائي بالإغراق،

(1) الشيخ عليش، فتح العلي المالك، مصدر سابق، ج (2) ص (356) . الإمام الشافعي، الأم مصدر سابق، ج (6) ص (27)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت