يعمل في حدود سلطته أو وظيفته، إلا إذا خيف منه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم. .
ففي قضية حكومة السودان، ضدعنتر محمود، قال القاضي محمد محمود ابوقصيصه: دخل أخ البنت، وابن عمتها، متعدين إلي المنزل، الذي به المتهم، وقد شهد المجني عليه حسن بان القتيل كان ثائرًا، وشهد الشهود السابع والثامن والتاسع للاتهام بسماعهم سباباَكما شهد الشاهد السابع وهو زوج أخت المتهم، بان الشاهد حسن (المجني عليه) كان يتوعد المتهم، ويقول له:) اخرج ياوليه يا عنترية) وأن حسن كان يقول: (علي الطلاق يا أنا يا عنتر) قاصدًا المتهم، وقد حدث ذلك كله علي اثر اكتشاف ابنتهم مختلية بالمتهم .. ومع هذا الظرف، ثم السباب والتوعد، ثم دخول شخصين معتديين.
فلا بد أن يكون المتهم متخوفًا من موت أو أذي جسيم، خصوصًا وقد بدأ حسن يضرب المتهم بالبنيه.
وفي هذه الظروف أري أن المتهم له الحق في أن يتخوف من موت أو أذي جسيم.
المبحث الثاني
ضوابط وحدود استعمال حق الدفاع الشرعي الخاص.
المطلب الأول: متى يجوز للمدافع تسبيب الموت للمعتدي:
يقول ابن قدامة: ولو قتل رجل رجلًا، وادعى أنه قد هجم منزلي، فلم يمكنني