الصفحة 19 من 53

أو إشعال النار، أو باستخدام المواد الحارقة، أو الناسفة، أو السامة [1] .

وبالنظر إلى هذه النصوص القانونية، نجد أن مضمونها قد أخذ من مصنفات الفقه الإسلامي، ولا اختلاف إلا في تركيب الكلمات، أو صياغة العبارات، ولكن المعنى واحد، وهذا يوضح وبجلاء المرجعية الشرعية للقانون الجنائي لسنة 1991 م، وأنه مأخوذ من الشريعة الإسلامية، وبالرجوع إلى كتب ومصنفات الفقهاء في هذا المجال نجد الآتي:

يقول ابن قدامة المقدسي: وإذا دخل منزله بالسلاح، فأمره بالخروج فلم يفعل، فله أن يضربه بأسهل ما يخرجه به، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا، لم يجز له أن يضربه بحديدة، فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدًا.

وفي السوابق القضائية: في 6/ 5/1975 برات محكمة كبري انعقدت بكتم المتهم إساغة حسن عبد الرحمن من التهمة الموجهة إليه بموجب المادة 251 عقوبات تقدم أهل القتيل طلب لإعادة النظر في قرار البراءة لهذه المحكمة التي قررت إعادة القضية للمحكمة الكبرى لتعيد النظر في القرار تشكلت محكمة كبري أخري وفي 28/ 4/1977 م أدانت هذه المحكمة المتهم بموجب المادة 253 عقوبات - وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. يتقدم المتهم بطلب لتخفيف العقوبة.

وقائع القضية تتلخص في أن المتهم كان سارحًا ببهائمه لمدة تسعة أيام ثم عاد يوم

(1) القانون الجنائي لسنة 1991 م المادة 12، البنود (1،2،3، 4) ص (16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت