-وجاء في ترشيح المستفيدين: (المال: مايكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة، يعتد بها شرعًا، بحيث تقابل بمتمول عرفًا في حالة الاختيار) . [1]
-وجاء في الأشباه والنظائر: (لايقع اسم المال إلا على ماله قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلت) . [2]
-وجاء في المقنع: (ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة) . [3]
-وجاء في كشاف القناع:(المال شرعًا مافيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة، فخرج مالانفع فيه أصلًا كالحشرات، ومافيه منفعة محرمة كالخمر، ومافيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، ومافيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة، وخمر لدفع لقمة غص بها.
تنبيه: ظاهر كلامه هنا كغيره: أن النفع لايصح بيعه، مع أنه ذكر في حد البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال هنا: كون المبيع مالًا أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو أن يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع). [4]
-وجاء في الملكية في الشريعة الإسلامية: (ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعًا الانتفاع به، في حال السعة والاختيار) . [5]
يتبين من التعريفات السابقة أن العناصر الأساسية للمال هي العناصر الآتية:
(1) للسقاف ص 218.
(2) للسيوطي ص 327.
(3) لابن قدامة ص 97.
(4) للبهوتي 3/ 141.
(5) للعبادي 1/ 210.