يمكن أن يقال إن هذا التعهد عقد تأمين، وذلك أن التأمين مبني على وجود خطر احتمالي يتم ترميمه والتعويض عنه مقابل قسط التأمين، وهذا موجود في هذه المسألة، وذلك أن المتعهد بتغطية الاكتتاب يلتزم بترميم الخطر الاحتمالي وهذا الخطر هو احتمال ألا تتم تغطية الاكتتاب.
المناقشة:
يناقش بأن هناك فرقًا بين هذه المسألة وعقد التأمين، وإن كان هناك خطر احتمالي فيهما، وذلك لأن ترميم الخطر في عقد التأمين يتم تعويضه بالكامل مقابل أقساط التأمين المدفوعة من قبل، بينما في التعهد بتغطية الاكتتاب يتم شراء الأسهم بعوض غير العوض المدفوع مقابل الالتزام.
التخرج الخامس: أنه التزام بشراء معلق على شرط.
يمكن أن يقال إن حقيقة هذه المسألة أنها التزام من المتعهد بتغطية الاكتتاب بشراء الأسهم المتبقية في حال بقاء أسهم دون اكتتاب مقابل عوض مالي.
فليس هذا الالتزام عقد ضمان من كل وجه؛ لأنه هنا التزام يؤول إلى شراء.
وليس بيع وضيعة أو مساومة؛ لأن الواقع ألا يتم الشراء إلا لاحقًا.
ويترتب على ذلك: حكم أخذ العوض على الالتزام، وهل الالتزام مال يمكن المعاوضة عليه؟ وهل الالتزام محل للتعاقد؟ وهل الالتزام المعلق جائز؟
أما حكم الالتزام المعلق فقد تقدمت الإشارة إلى جوازه على الخلاف المعروف.
وأما حكم أخذ العوض على الالتزام فهو ماسيتم تناوله في المبحث التالي -بإذن الله-.