وهايأ فلان فلانًا وأصلًا من قوله هيأته فتهيأ أعد أعددته واستعد وهاء يهئ إذا تهئ ..."."
وفي المنتقى شرح الموطأ (ج 4 ص 45) :"... القسمة في الأصل على ثلاثة أوجه: قسمة مهايأة وهي ان يتهايأ الشريكان فيأخذ هذا دارًا يسكنها وهذا دارًا يسكنها وهذا أرضًا يزرعها فيجوز ذلك بالتراضي وليست بواجبة يجبر عليها من أباها لأن قسمة المنافع ليست بقسمة بيع وقسمة الرقاب قسمة بيع ...".
العرف والعادة معتبران عند جمهور الفقهاء في تعيين ما تقع عليه الإجارة وفي كيفية استيفاء المنفعة من الأصل المؤجر. وفي أحكام العقد بصورة عامة. فإذا انعقدت الإجارة دون تحديد شروط متفق عليها بين الطرفين انصرف كل حكم من أحكامها إلى ما تعارف واعتاد عليه الناس.
وقال في شرح المنتهى:"الإجارة تقتضي الانتفاع المعتاد .. فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد" [1] .
وقال العلامة عبدالرحمن بن سعدي في هذه المسألة:"الصحيح، الرجوع إلى العرف فيما على المؤجر والمستأجر والعرف أصل كبير يرجع إليه في كثير من الشروط والحقوق التي لم تتقدر شرعًا ولا لفظًا" [2] .
(1) - شرح المنتهي، (ج 2 ص 358) .
(2) - المختارات الجلية، ص 55.