والأجرة هي ما يلتزم به المستأجر عوضًا عن المنفعة التي يتملكها وكل ما يصلح ان يكون ثمنًا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة.
وهل يملك المستأجر المنافع المعقود عليها بالعقد؟ اختلفوا فقال أبوحنيفة: تحدث المنافع على ملك المؤجر ولا يملكها المستأجر بالعقد لأنها معدومة عند العقد فلا تكون مملوكة كالثمرة والولد. وقال غيره:"المنفعة المستقبلة يتصرف بها مالك العين كما يتصرف بالعين فلما أجرها صار المستأجر مالكًا للتصرف فيها كما كان يملكه المؤجر" [1] .
هي المناوبة (المجموع ج 6 ص 478) ، قال في كتاب التعريفات (ج 1 ص 78) المهايأة قسمة المنافع على التعاقب والتناوب وقال في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (ج 2 ص 444) :"المهايأة من باب المفاعلة وهي لغة اتفاق أشخاص على أمر ما شرعًا ... فإذا كان دار مشتركة بين اثنين مناصفة مثلًا يعطي القرار أما رضاء أو قضاء بان يسكن كل من الاثنين الدار سنة أو ستة أشهر أو أكثر أو أقل وان يكون لكل منهما إيجارها مثل تلك المدة ويقال لذلك مهايأة زمن".
وفي المغرب (ج 5 ص 471) :"المهايأة بالهمزة في الدار ونحوها مقاسمة المنافع وهي ان يتراضى الشريكان ان ينتفع هذا بهذا النصف المفروز وذاك بذاك النصف أو هذا بكله في كذا من الزمان وذاك بكله في كذا من الزمان بقدر مدة الأول وقد تهايأ أي فعلا ذلك"
(1) - المغني (ج 8 ص 16) .