مجرم من أن تدين بريئا واحدا يكون محله عندما تكون البينة محل الشك )) [32] .
كما قررت أنه: (( تبنى الأحكام الجزائية على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وإن تأكيد الشاهد أن المتهم هو الذي اشترك في جريمة السلب وأنه يؤكد ذلك بنسبة 90% ما يفيد وجود شك، والشك يفسر لصالح المتهم ) ) [33] .
وجاء في قرار آخر لها: (( ... ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة - قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها - سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ) ) [34] .
كما قررت: (( لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الدليل وتكوين عقيدتها وأن لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الإثبات، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي اعتمدتها النيابة في اسناد التهمة ) ) [35] .
وتقول أيضا: (( شهادة الطبيب الشرعي بأن وفاة المغدور نتجت عن الإصابة بعيارين ناريين وأنه يشك في أن الطعنات قد تسببت بوفاتها هي خبرة فنية، ويفسر الشك لصالح المتهم ولا يشكل بينة على أدلة المميز بالإشتراك في الجريمة ) ) [36] .